الشيخ محمد السند
109
بحوث في القواعد الفقهية
فائدتان : الفائدة الأولى : في الشهادة والإقرار في الموضوعات المختلفة : حكى في الحدائق الاتفاق على لزوم التفصيل ، وهو مطّرد عندهم في الأبواب في الموضوعات التي يكثر فيها الاختلاف ، فإن الشهادة المجملة لا تكون كاشفة عن تحقّق الموضوع لدى المشهود له بعد عدم علمه بوفاق الشاهد معه في الشهود ، نعم فيما علم الوفاق أو فيما كانت بعض الشروط متفقاً عليها لا حاجة إلى التفصيل . وأما الإقرار فلا يشترط فيه التفصيل ، لا لما قاله النراقي في المستند من عموم نفوذ الإقرار ، بل لأن الإقرار إنما يقر بها المقر بما هو وظيفة لنفسه ، لا بما هي وظائف الآخرين ، وهذا مطّرد في الإقرار في الموضوعات المختلف فيها . الفائدة الثانية : قبول شهادة النساء في الرضاع : نسب ذلك إلى المشهور ، وعن ابني إدريس وسعيد وبعض كتب الشيخ والعلامة عدم قبول شهادتهن . وحكي عن ابن أبي عقيل وسلّار قبول المرأة الواحدة ، ولو من دون ضرورة ، وعن المفيد وسلّار أيضاً قبول المرأتين في حال الضرورة ، وإلّا فامرأة واحدة موثوقة مأمونة . والأصل في الشهادة هي البينة ، وهي الرجلان العادلان أو ما يقوم مقامهما بالدليل ، وقد وردت عمومات في أبواب الشهادات أن ما يختص بالنساء فيعتبر فيه شهادتهما . كصحيح محمد بن فضيل قال : « سألت أبا